مدة وضع الحمل أنها ليست من ذوات الإحمال أيضًا فظهر حينئذ أنها من اللائي يئسن من المحيض فوجب التربص بالأشهر قال النووي من انقطع دمها أن انقطع لعارض يعرف كرضاع أو نفاس أو داء باطن صبرت حتى تحيض فتعتد بالإقراء وتبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر ولا يبالي بطول مدة الانتظار وأن انقطع لا لعلة تعرف فالقول الجديد أنه كالإنقاع بعارض والقديم أنها تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين وفي قول مخرج ستة أشهر ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر قال ابن الهمام ترث المطلقة في المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارًا ومات في العدة فعدتها أبعد الأجلين أسي الأبعد من الأربعة الأشهر وعشر وثلاث حيض فلو تر بصت حتى مضت ثلاث حيض ولم تستكمل أربعة أشهر وعشرًا لم تنقض عدتها حتى يمضي وإن مكثت سنين ما لم تدخل سن اليأس فتعتد بالأشهر ويقدر سن اليأس بخمس وخمسين وفي رواية بستين وفي رواية بسبعين وهو رواية الحسن وعليه أكثر المشايخ وفي المنافع وعليه أبو الليث قال ثم المراد بذلك الطلاق الطلاق البائن واحدة أو ثلاثًا وأما إذا طلقها رجعيًا فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه أو صحته ودخلت في عدة الطلاق ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة وترث بخلاف ما لو طلقها بائنًا في صحته ثم مات فإنها لا تنتقل ولا ترث بالاتفاق قال ولو حاضت حيضتين ثم بلغت سن اليأس عند الحيضتين تستأنف العدة بالشهور ( رواه مالك ) .
16 2 ( باب الاستبراء ) 2
في المغرب بريء من الدين والعيب براءة ومنه استبرأ الجارية براءة رحمها من الحمل .
1 3 ( الفصل الأول ) ( 3337 ) ( عن أبي الدرداء قال مر النبي بإمرأة محجج ) بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة أي حامل تقرب ودلاتها ( فسأل عنها ) أي أنها مملوكة أو حرة ( فقالوا أمة )