فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 6013

بيع مغنمًا ) أي شيئًا من الغنيمة حتى يضم ) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس ( رواه ) أي الحديث بكماله ( أبو داود رواه ) وفي نسخة وروي ( الترمذي ) أي الحديث ( إلى قوله زرع غيره ) .

3 3 ( الفصل الثالث ) ( 3340 ) ( عن مالك قال بلغني ) أي عن التابعين مرسلًا أو عن الصحابة بواسطتهم مسندًا ( إن رسول الله كان يأمر باستبراء الإماء ) بكسر أوّله جمع الأمة بمعنى الجارية المملوكة ( بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ) والظاهر أن قوله بحيضة الخ مدرج قال النووي إن كانت المستبرأة من ذوات الأشهر فهل تستبرأ بشهر أم ثلاثة قولان أظهرهما عند الجمهور بشهر لأنه بدل قرء ورجع صاحب المهذب وجماعة الثلاثة ( وينهى ) عطف على يأمر أي وكان ينهى ( عن سقي ماء الغير ) أي إدخال مائه على ماء غيره في زرعه على ما سبق .

( 3341 ) ( وعن ابن عمر أنه قال إذا وهبت ) بصيغة المجهول أي أعطيت بطريق الهبة لأحد ( الوليدة ) أي الجارية ( التي توطأ ) أي بالفعل ( أو بيعت أو أعتقت ) قال صاحب الهداية وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض فإن لم تحض فثلاثة أشهر قال ابن الهمام يعني إذا لم تكن حاملًا ولا تحت زوج ولا في عدة فإذا كانت كذلك فعدتها بوضع الحمل في الأوّل وفي الثاني والثالث لا يجب عليها العدة للمولى لعدم ظهور الفراش من المولى وهذا عندنا وقال الشافعي حيضة واحدة وهو قول مالك ومحمد وقولهم قول ابن عمر وعائشة وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري والأوزاعي وإسحاق [ رحمهم الله تعالى ] إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر وقولنا قول عمر وعلي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وعند الظاهرية لا استبراء على أم الولد وتتزوّج إن شاءت إذا لم تكن حاملًا وهذا بناء على عدم اعتبارهم القياس إلا القياس الجلي وهو المسمى عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة وهذه المسئلة قياسية ولا شك أنه يتحقق بموت المولى وعتقه كل من أمرين زوال ملك اليمين وزوال الفراش فقاسوا على الأول وقالوا هذا تربص يجب بزوال ملك اليمين فيقدر بحيضة كالاستبراء وقلنا تربص يجب بزوال الفراش فيقدر بثلاث حيض كالتربص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت