فهرس الكتاب

الصفحة 3413 من 6013

ابن عباس أن النبي قال: ( اليمين على المدعى عليه ) . وما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب . فكتب عامل عمر بن الخطاب [ إليه ، فكتب إليه ] عمران قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب ، فخذهم به . قال: فقاسوه فوجوده أقرب إلى وادعة . فآخذنا ، وأغرمنا وأحلفنا فقلنا: يا أمير المؤمنين أتحلفنا ، وتغرمنا ؟ قال: نعم . فاحلف خمسين رجلًا بالله ما قتلت ، ولا علمت قاتلًا له . وبه أخذ علماؤنا إن في قتيل وجد على دابة بين قريتين تجب القسامة ، والدية على أقربهما ، ولما روى أبو داود الطيالسي ، وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم ، والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري إن قتيلًا وجد بين حيين ، فأمر النبي أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر قال الخدري: كأني أنظر إلى شبر رسول الله ، فألقى ديته عليهم ، ثم القسامة والدية على أهل الخطة . ولو بقي منهم واحد وهم الذين خط لهم الإمام ، وقسم الأراضي بخطه حين فتحها دون السكان أي وليست القسامة على السكان ، والمشترين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف الكل مشتركون ، وهو قول مالك والشافعي ، وأحمد وابن أبي ليلى وأهل السجن بمنزلة السكان ، فيتفرع عليه خلافهم والله تعالى أعلم .

3 2( باب قتل أهل الردَّة والسعاة بالفساد )2

والسعاة بضم أوّله جمع الساعي .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 3533 ) ( عن عكرمة ) بكسر فسكون ، فكسر مولى ابن عباس أصله من البربر ، وهو أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت