فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 6013

وقال غيره: هذا زجر ، وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصنًا ويجلد إن لم يكن محصنًا . ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ) .

( وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا وجدتم الرجل قد غل ) أي: خان ( في سبيل الله ) بأن سرق من مال الغنيمة قبل القسمة ، ( فاحرقوا متاعه واضربوه ) . قال التوربشتي: إحراق المتاع كان في أوّل الأمر بالمدينة ثم نسخ . قال الخطابي: أما تأديبه عقوبة في نفسه على سوء فعله فلا أعلم من أهل العلم فيه خلافًا ؛ وأما عقوبته في ماله فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون مصحفًا أو حيوانًا ، وبه قال جماعة من العلماء إلا أنه لا يحرق ما قد غل لأن حق الغانمين يرد عليهم . وقال الشافعي: يعاقب الرجل في بدنه دون متاعه ؛ ( رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) [ وهذا الباب خال عن الفصل الثالث ] .

6 2( باب بيان الخمر ووعيد شاربها )2

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3 ( عن أبي هريرة عن رسول الله قال:( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) ) بالجر فيهما بدلًا وفي نسخة برفعهما ، ويجوز نصبهما ، ثم إنه خصهما بالذكر لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت