فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 6013

( رواه أحمد والترمذي إلا أنه ) أي الترمذي ( لم يذكر ثم أتى بكفنه إلى آخره ) وفي نسخة صحيحة والبيهقي في شعب الإيمان .

3 2( باب ما يقال عند من حضره الموت )2

أي علامته .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1616 ) ( عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) أي ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد ، أو بكلمتي الشهادة بأن تتلفظوا بها أو بهما عنده لا أن تأمروه بها قال الطيبي: أي من قرب منكم من الموت سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازًا وعليه يحمل قوله ( إقرؤا على موتاكم يس ) ، وسيجىء ذكر فائدة التخصيص ، بكلمة التوحيد وسورة يس بعيد هذا . اه . قيل: ويمكن الأمر بقراءة ( يس ) بعد الموت قال زين العرب: وكذا التلقين يمكن حمله على ما بعد الدفن ، فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المحتضر لأنه في المحتضر لا يخلو عن المجاز بخلاف ما بعد الدفن ، ولا بأس بإطلاق كليهما نقله ميرك وقوله إطلاق التلقين إلخ فيه أن التلقين المتعارف غير معروف في السلف ، بل هو أمر حادث فلا يحمل عليه قوله مع أن التلقين اللغوي ، حقيقة في المحتضر مجاز في الميت ولأن الأوّل أقرب إلى السماع ، وأوجب إلى الانتفاع وقد قال ابن حبان وغيره: في الحديث المذكور أنه أراد به من حضره الموت ، وكذلك قال: في قوله إقرؤا على موتاكم يس ، أراد به من حضره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت