فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 6013

متمايزين ، يختلط أحدهما بالآخر فأين هذا المعنى من قول من فسرها بإهلاك الحرام الحلال قلت: لما جعل الزكاة متعلقة بعين المال لا بالذمة ، جعل قدر الزكاة المخرج من النصاب معينًا ومشخصًا فيستقيم الخلط بما بقي من النصاب ، قلت: هذا الكلام مع مصادرته المستلزمة للدور الحال منه التكلف الناشىء عن الاضطراب ، لا يخفى على ذوي البصائر وأولي الألباب والله أعلم بالصواب ( هكذا في المنتقى ) الظاهر أنه أراد قوله قد احتج ( وروى البيهقي في شعب الإيمان ) أي هذا الحديث ( عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة وقال أحمد في خالطت ) أي في لفظ خالطت الواقع في صدر الحديث ( تفسيره ) أي معناه وتأويله قال الطيبي: وهو مقول قول أحمد ( إن الرجل يأخذ الزكاة ، وهو موسر أو غني ) شك للراوي قال ابن حجر: أو للتنويع بناء على أن الغني أخص من اليسار . اه . وهو محتاج إلى بيان ودليل وبرهان ( وإنما هي ) أي الزكاة ( للفقراء ) أي ولأمثالهم وغلبوا لأنهم أكثر من البقية ، أو لكون الفقر شرطًا في غالب بقيتهم ولابن حجر هنا مباحث لا طائل تحتها فأعرضت عن ذكرها .

11 2 ( باب ما تجب فيه الزكاة ) 2

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1794 ) ( عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: ليس فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح الواو وسكون السين على ما في النهاية والقاموس ، وأما قول ابن حجر بفتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت