قال النووي: الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه والجمع جنائز بالفتح لا غير .
1 2 ( باب عيادة المريض ) 2
[ أي وجوبًا وثوابًا ( وثواب المرض ] .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1523 ) ( عن أبي موسى قال: قال رسول الله: أطعموا الجائع ) أي المضطر والمسكين والفقير ( وعودوا المريض ) أمر من العيادة ( وفكوا العاني ) أي الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عني كذا في النهاية . وقيل: أي أعتقوا الأسير أي الرقيق . وقال ابن الملك: أي خلصوا الأسير من يد العدوّ ، وهذه الأوامر للوجوب على الكفاية فإذا امتثل بعض سقط عن الباقين . ( رواه البخاري ) قال ميرك: والنسائي .
( 1524 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: حق المسلم على المسلم ،