وقيل: ما خرج من العبد وهو ما هو متلوٌ على لسانه . قال الطيبي: أطلق المصنف هذا التفسير لم يقيده بما يفهم منه ، أن المفسر من هو والحديث نقله المؤلف من كتاب الترمذي . وفي روايته قال أبو نصر: يعني القرآن ومثل هذا لا يتسامح فيه أهل الحديث فإنه يوهم أن التفسير من فعل الصحابي فيجعل من متن الحديث . ( رواه أحمد والترمذي ) .
54 2 ( باب صلاة السفر ) 2
السفر لغة قطع المسافة ، وليس كل قطع تتغير به الأحكام من جواز الافطار ، وقصر الرباعية وغيرهما فاختلف العلماء فيه شرعًا . فقال أبو حنيفة: هو [ أن يقصد ] مسافة ثلاثة أيام ولياليها بسير وسط . وقال مالك والشافعي: وأحمد: هو مسيرة مرحلتين بسير الأثقال ، وذلك يومان أو يوم وليلة ستة عشر فرسخًا أربع برد وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم ، وقال داود: ويجوز القصر في طويل السفر وقصيره .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1333 ) ( عن أنس أن رسول الله صلى الظهر ، بالمدينة أربعًا . ) أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج ، أو العمرة . ( وصلى العصر بذي الحليفة ) وهو ميقات أهل المدينة المشهور الآن ببئر علي قال ابن حجر: ذو الحليفة بضم ففتح للمهملة على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح وتسميها العوام أبيار علي لزعمهم أنه قاتل في بئرها الجان ولا أصل لذلك . ( ركعتين ) لأنه كان في السفر أعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقته بنيان البلد عند أبي ة والشافعي وأحمد ، ورواية عن مالك وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال ، وقال بعض التابعين: أنه يجوز أن يقصر من منزله . وروى ابن أبي شيبة