فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 6013

2( باب الخطبة والصلاة )2

أي خطبة الجمعة ، وصلاتها وما يتعلق بصفاتهما وكمالاتهما وبيان أوقاتهما .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1401 ) ( عن أنس أن النبي كان يصلي الجمعة ، حين تميل الشمس ) أي إلى الغروب وتزول عن استوائها يعني بعد تحقق الزوال . وقال الطيبي: أي يزيد على الزوال مزيدًا يحس ميلانها أي كان يصلي وقت الاختيار ، وفيه أنه لا دلالة للحديث على ما ذكره وإنما هو مأخوذٌ من الخارج قال ابن حجر: يؤخذ منه أنه كان يبادر بها عقب دخول الوقت ، وأن وقتها لا يدخل إلا بعد وقت الزوال خلافًا لأحمد فإنه أجاز [ ها ] من طلوع الشمس ، ولا يعارض ذلك خبر الصحيحين أيضًا ( كنا نصلي مع النبيِّ يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ يمشي فيه ) ، لأنه لم ينف الظل بل الظل الذي يستظل به بدليل ، الرواية الأخرى ( نتبع الفيء ) وعلى التنزل فهو محمولٌ على شدة التعجيل ، جمعًا بين الأخبار . ( رواه البخاري ) قال ميرك وأبو داود والترمذي: قال ابن الهمام: وأخرج مسلمٌ عن سلمة بن الأكوع ( كنا نجمع مع رسول الله ، إذا زالت الشمس ) الحديث ، وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال: ( شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ، فكان خطبته قبل الزوال ، وذكر عن عمر وعثمان ونحوه قال فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره فقد اتفقوا على ضعف ابن سيدان ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت