فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 6013

2( باب الإفلاس والإنظار )2

في النهاية: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ، أو معناه صارت دراهمه فلوسًا . وقيل: صار إلى حال يقال ليس معه فلس والإنظار التأخير والإمهال .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 2899 ) ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ] قال: قال رسول الله: أيما رجل أفلس فأدرك ) أي لقي ( رجل ) أي عند المفلس ( ماله بعينه ) أي بذاته بأن يكون غيرها لك حسًا ، أو معنى بالتصرفات الشرعية مثل الهبة والوقف ( فهو ) أي الرجل ( أحق به ) أي بماله ( من غيره ) أي من الغرماء وبه قال الشافعي ومالك . وعندنا ليس له الفسخ والأخذ بل هو كسائر الغرماء ، فحملنا الحديث على العقد بالخيار أي إذا كان الخيار للبائع وظهر له في مدته أن المشترى مفلس فالأنسب له أن يختار الفسخ كذا ذكره ابن الملك . وفي شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن ، قضى به عثمان وروي عن علي رضي الله عنهما ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة ، وبه قال مالك والشافعي [ متفق عليه ] وعن أبي سعيد أصيب ) أي بآفة ( رجل ) قال الأكمل: هو ومعاذ بن جبل ( في عهد النبي أي في زمانه في ثمار متعلق بأصيب( ابتاعها ) والمعنى أنه لحقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت