فهرس الكتاب

الصفحة 2827 من 6013

المدين حرام كالربا ، ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا أن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه . ( رواه ابن ماجه ) أي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان .

( 2832 ) ( وعنه ) أي عن أنس ( عن النبي قال: إذا أقرض الرجل أحدكم ) وفي نسخة الرجل بالنصب على المفعولية . ( فلا يأخذ ) أي المقرض من مدينه . وفي نسخة بصيغة النفي . ( هدية ) وتنوينه للتنكير ( رواه البخاري في تاريخه ، هكذا في المنتقى ) . وهو بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتين والقاف ، كتاب ألفه بعض أصحاب أحمد في الأحاديث على ترتيب الفقه .

( 2833 ) ( وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ) أي ابن سلام ( إنك بأرض فيها الربا فاش ) أي كثير ( فإذا كان لك رجل حق فأهدي إليك حمل تبن ) أي قدر ما يحمله حمار أو بغل مثلًا ( أو جمل شعير أو حبل قت ) بفتح المهملة والموحدة فعل بمعنى مفعول ، أي مشدود بالحبل ، ألقت بفتح القاف وتشديد التاء . نبت معروف من أشرف ما يأكله الدواب يسمى الرطبة . وفي النهاية: الحبل محركة مصدر يسمى به المفعول ا ه . وفي نسخة بسكون الموحدة وهو ظاهر أي المربوطة به . ( فلا تأخذه فإنه ربا ) قال الطيبي رحمه الله: وإنما خص الهدية بما تعلف به الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهدية لأنه لا يجوز أن تعلف الدواب بالحرام ( رواه البخاري ) . ) %

5 2( باب المنهى عنها )2

وفي نسخة عنه والأول أنسب لقوله ( من البيوع ) فإنه بيان للمنهى عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت