فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 6013

الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاة الضحى ، عن النبي واثباتها في حديث غيرها هو أن النبي كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ، ويتركها في بعضها خشية أن تفرض ويشبه أنه عليه الصلاة والسلام لم يحضر عندها وقت الضحى ، إلاّ نادرًا ويصليها في المسجد أو غيره وإذا كان عند نسائه ، ولها يوم من تسعة أيام . ولم يصل فيه صح قولها ما رأيته يصليها أو نقول معناه ما رأيته يداوم عليها ، وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال: صلاة الضحى بدعة فمحمولٌ على أن صلاتها في المسجد ، والتظاهر بها بدعةٌ لأن أصلها أن تصلي في البيوت ، أو نقول أن ان عمر لم يبلغه فعل النبي وأمره بذلك أو يقال: المواظبة بدعةٌ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يواظب خشية الافتراض . اه . ما ذكره الطيبي . قال منلا حنفي: ولا شك أنه ارتفع بعده عليه الصلاة والسلام خوف توهم أن تكون فرضاف ، فالصواب أن يقال المواظبة عليها مستحبةٌ وهذا مذهب أكثر العلماء والمشايخ كما صرح به بعض المحققين .

53 2 ( باب التطوع ) 2

أي سائر أنواع التطوّع من الصلوات الثابتة عن النبي ، من شكر الوضوء وصلاة الاستخارة والتوبة والحاجة ومنها صلاة التسبيح .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 1322 ) ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لبلال عند صلاة الفجر ) يحتمل أن يكون عند بمعنى عقب أو قبيل وتحتمل الصلاة فرضه وسنته . ( يا بلال حدثني ) أي أخبرني ( بأرجى عمل عملته ) أي اخترعته ( في الإِسلام ) قيل: أضاف الرجاء إلى العمل ، لأنه سببه أو هو مبني للمفعول فإن العمل مرجوّ به الثواب . وقال ابن الملك: أفعل التفضيل يجوز أن يكون للفاعل أي أخبرني بعمل يكون رجاؤك بثوابه أكثر . اه . وفي كلامه مسامحتان الأولى قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت