فهرس الكتاب

الصفحة 3282 من 6013

بيعه بل لا يمكن وإن برىء من ذلك المرض أو رجع من ذلك السفر ثم مات لم يعتق لأن الشرط الذي علق به قد انعدم .

2 3 ( الفصل الثاني ) ( 3393 ) ( عن الحسن ) أي البصرى ( عن سمرة ) أي ابن جندب ( عن رسول الله قال من ملك ) أي بنحو شراء أو هبة أو إرث ( ذارحم ) أي قرابة ( محرم ) إحتراز عن غيره وهو بالجر وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا رحم لانعت رحم ولعله من باب جر الجوار كقوله بيت ضب خرب وماء سن بارد ولو روي مرفوعًا لكان له وجه ( فهو ) أي ذو الرحم المحرم ذكرا كان أو أنثى ( حر ) أي عتق عليه بسبب ملكه وهو أصرح وأعم من حديث أبى هريرة السابق وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وفي النهاية واليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين [ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ] قال النووى اختلفوا في عتق الأقارب اذا ملكوا فقال أهل الظاهر لايعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من انشاء عتق واحتجوا بحديث أبي هريرة [ رضي الله عنه ] وقال الجمهور [ رحمهم الله ] يحصل العتق في الأصول وإن علوا وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر وتحريره إنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراءهما فقال الشافعي وأصحابه لايعتق غيرهما بالملك وقال مالك يعتق الأخوة أيضًا وعنه روايه إنه يعتق جميع ذوي الارحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق جميع ذوى الارحام المحرمة ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ) ورواه أحمد بسند صحيح والحاكم في مستدركه مرفوعًا قال القاضي قال أبو داود في كتابة لم يحدث هذا الحديث مسند الاحماد بن سلمة وقد شك فيه ولهذا لم يقل به الشافعي واقتصر على عتق الأصول والفروع وفي شرح السنة حديث سمرة لا يعرف مسند الآمن حديث حماد بن سلمة ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمرو رواه بعضهم عن الحسن مرسلًا قلت إذا كان مسند فلا اشكال والشك في أحد طرفيه غير مضر والموقوف عن عمر في حكم المرفوع إذ لا مدخل للرأي فيه والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وإذا اعتضد فعند الكل وأغرب الطيبي حيث قال يشم من سياق الحديث معنى الإستحباب إذ جعل الجزاء من باب الاخبار والتنبيه على تحري الأولى اذ لم يقل من ملك ذا رحم محرم فيعتقه أو فيحرره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت