فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 6013

عليه حرام ) أي إن اعتقد حله أو قبل أن يعذب بقد ذنبه ، أو محمول على الزجر عنه لأنه يؤدي إلى فساد عريض . وفي بعض النسخ: فالجنة حرام عليه . وهو مخالف للأصول المعتمدة . ( متفق عليه ) ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عنهما . وروى أبو داود عن أنس بلفظ: ( من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ) .

( 3315 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: لا ترغبوا ) أي لا تعرضوا ( عن آبائكم ) أي عن الانتماء إليهم ( فمن رغب عن أبيه ) أي وانتسب إلى غيره ( فقد كفر ) أي قارب الكفر ، أو يخشى عليه الكفر . في النهاية: الدعوة بالكسر في النسب ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير وعشيرته وكانوا يفعلونه فنهوا عنه والإدعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام . فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع ، ومن لم يعتقد إباحته فمعنى كفر وجهان ، أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار ، والثاني أنه كافر نعمة الإسلام . قال الطيبي: ومعنى قوله: فالجنة عليه حرام . على الأوّل ظاهر وعلى الثاني تغليظ . ( متفق عليه ) ولفظ ابن الهمام: من ادّعى أبًا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . وأما لفظ الكتاب فمطابق لما في الجامع الصغير ( وذكر ) وفي نسخة صحيحة: وقد ذكر . ( حديث عائشة: ما من أحد أغير من الله ) قال السيوطي: بالنصب حجازية والرفع تميمية ، وتمامه أن يزني عبده أو تزنى أمته ( في باب صلاة الخسوف ) أي ذكر في أثناء حديث من ذلك الباب وحذف ههنا لتكراره والله [ تعالى ] أعلم بالصواب .

2 3 ( الفصل الثاني ) ( 3316 ) ( عن أبى هريرة أنه سمع النبي يقول لما نزلت آية الملاعنة: ) أي حين نزولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت