والأخت الرضاعيتان وأم الزوجة وبنتها وامرأة الابن وأخت الزوجة والمرأة المزوّجة ( رواه البخاري ) أي موقوفا .
( 3182 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أي ابن عمرو ( إن رسول الله قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ) أي جامعها ( فلا يحل له نكاح ابنتها ) قال تعالى: 16 ( { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } ) [ النساء 23 ] . وأسقط قيد كونها في حجره لأنه خرج مخرج غالب العادة ( فإن لم يدخل بها ) أي الرجل بامرأته وفي رواية: فإن لم يكن دخل بها . ( فلينكح ابنتها ) أي بعد طلاق أمها ، قال تعالى: 16 ( { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ) [ النساء 23 ] . وهذا تصريح في الحكم بأنه لا عبرة بالمفهوم في الدليل كما هو مذهبنا أو تأكيد بما علم مفهومًا على مذهب الشافعي ومن تبعه ( وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ) لا طلاق قوله تعالى: 16 ( { وأمهات نسائكم } ) [ النساء 23 ] . وفي رواية: دخل بها أو لم يدخل مقدم على الجزاء ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ) أي من جهة رجاله ون كان صحيحًا باعتبار معناه لمطابقته الآية ( إنما رواه ابن لهيعة ) بفتح اللام وكسر الهاء ، قيل وثقة أحمد وأثنى عليه ( والمثنى بن الصباح ) بتشديد الموحدة ( عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان ) بتشديد العين ، أي ينسبان إلى الضعف ( في الحديث ) أي في التحديث أو في فن الحديث عند بعض أرباب الحديث فيكون الحديث ضعيفًا عندهم والله [ تعالى ] أعلم .
أي المجامعة . قال الراغب: البشرة ظاهر الجلد وجمعها بشر وأبشار . ويعبر عن الانسان بالبشر اعتبار الظهور جلده من الششعر بخلاف الحيوانات . والمباشرة الافضاء بالبشرتين ، وكني بها عن الجماع في قوله تعالى: 16 ( { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ) [ البقرة 187 ] .