الفرقة ومن وجه اقتضائي وهو: [ أي ] { فلا ترجعوهن } [ / أي ] . ( رواه مالك ) الظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما ذكر مما روي في شرح السنّة ، لكن دأب المصنف أنه إنما ينسب الحديث إلى شرح السنّة إذا لم يجد أحدًا من المخرجين أسنده . فالأظهر على هذا أن مرجع الضمير قوله: منهن ، الخ أو قوله: وأسلمت أم حكيم الخ ، وهذا أقرب والله تعالى أعلم . ( عن ابن شهاب ) أي الزهري ( مرسلا ) أي بحذف الصحابي قيل: فلما رأى عكرمة ووثب إليه فرحًا وما عليه رداء على أن بايعه . وفي شرح الشمائل لميرك شاه قد قام لبعض أصحابه كعكرمة بن أبى جهل وعدي بن حاتم وزيد بن ثابت وجعفر بن أبى طالب رضي الله عنهم أجمعين .
( 3181 ) ( عن ابن عباس قال: حرم ) بتشديد الراء مجهول ، أي جعل حرامًا ( من النسب سبع ) أي نسوة هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ( ومن الصهر سبع ) في النهاية: صهره وأصهره إذا قربه وأدناه والصهر حرمة التزويج ، والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة يشبه القرابة يحدثها التزوج . قال النووي: المحرم على التأبيد من الصهر أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن [ والابنة ] وإن سفل ، وزوجة الأب والجد وإن علا ، وبنت الزوجة المدخول بها ، ولا على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها . ا ه وفيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية أو كذا زوجة الأب منها ، بل من قوله تعالى: 16 ( { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ) [ النساء 22 ] فلا يحسن الاستشهاد بها بقوله ( ثم قرأ: 16( { حرمت عليكم أمهاتكم } ) الآية ) فاظاهر أنه مراد من النسب سبع لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبًا ، ولذا قال صاحب المدارك: في الآية ذكر المحرمات الباقيات وهي سبع من النسب وسبع من السبب . ا ه فعلى هذا كل من الأربعة عشر مفهوم من الآية إلى قوله: 16 ( { ما ملكت أيمانكم } ) [ النساء 24 ] . والسبع السبي هي الأم