النسخ تجزىء بالتأنيث ، أي تجزىء الصلاة بلا سترة على المصلي ( إذا مروا بين يديه على قذفة ) أي رمية ( بحجر ) أي بأن يبعدوا عنه ثلاثة أذرع فأكثر قاله ابن حجر . وهو يؤيد ما رجحه ابن الهمام فيما تقدم . وروى الطحاوي: ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية ولم يقطعوا عنك صلاتك ، أي يكفيك عن السترة إذا كانوا بعيدين عنك قدر رمية بحجر ولم يقطعوا عنك حينئذ صلاتك ( رواه أبو داود ) .
24 2 ( باب صفة الصلاة ) 2
المراد بها جنس صفتها الشاملة للأركان والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات . قال ابن الهمام: قيل الصفة والوصف في اللغة واحد ، وفي عرف المتكلمين بخلافه . والتحرير أن الوصف ذكر ما في الموصوف من الصفة ، والصفة هي ما فيه . ثم المراد هنا بصفة الصلاة الأوصاف النفسية لها ، وهي الأجزاء الفعلية الصادقة على الخارجية ، التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والسجود .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 790 ) ( عن أبي هريرة أن رجلًا ) قال ميرك: هذا الرجل هو خلاد بن رافع ، كما بينه ابن أبي شيبة . وقال الأبهري: هو علي بن يحيى راوي الخبر قاله الشيخ . قال ابن حجر العسقلاني: هو خلاد بن رافع الأنصاري ، وجاء أنه استشهد ببدر . فعليه تكون القصة قبلها ، ولا تشكل عليه رواية أبي هريرة للقضية ، مع أنه إنما أسلم سنة سبع ووقعة بدر كانت في الثانية ، لأنه يحتمل أن أبا هريرة رواها عن بعض الصحابة الذين شاهدوها . وما قيل أن المسيء صلاته رفاعة أخو خالد ، فهو اشتباه ، وإنما هو بدري أيضًا فمردود بأنه هو راويها عن أخيه