الحرام ممنوع منه . في المغرب المحرم الحرام والحرمة أيضًا . وحقيقته موضع الحرمة ، ومنه هي له محرم وهو لها محرم . وقد ضبطها ابن الهمام ضبطًا حسنًا فأحببت أن أذكره فقال: انتفاء محلية المرأة للنكاح شرعًا بأسباب: الأوّل النسب ، فيحرم على الانسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن ، وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون . ووقع في النسخ: وأبنائه بعد قوله وآباءه ، وهو سهو من النساخ كما لا يخفى ، وفروع أبو يه وإن نزلن ، فيحرم الأخوة وًّلأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلن ، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد ، فلهذا ، [ تحرم ] العمات والخالات ، وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات . الثاني المصاهرة ، يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات ، وتحرم موطوآت آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا ، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح الثالث الرضاع يحرم كالنسب ، ويأتي تفصيله في محله . الرابع الجمع بين المحارم ، يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها ، أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة . الخامس حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب . السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة . السابع التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 3160 ) ( عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: لا يجمع ) أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين ( بين المرأة وعمتها ) سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا أخت الجد