1 3 ( الفصل الأوّل ) ( 3388 ) ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله من أعتق شركًا ) بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا على ما في النهاية ( له في عبد وكان له ) أي للمعتق ( مال يبلغ ثمن العبد ) أي قيمة باقية قال ابن الهمام المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الساكت وهو ظاهر الرواية وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وفي رواية الحسن يستثني الكفاف وكذا المنزل والخادم وثياب البدن لا يسار الغني المحرم للصدقة كما اختاره بعض المشايخ لأن يسار التيسير يعدل النظر من الجانبين جانب المعتق وجانب الساكت لأن مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانة ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقها بالضمان أسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير أسرع في تحقق مقصوده فوجب وهذا في الحقيقة تعليل للنص وإلا فصريح النص أوجب الضمان عند مجرد ملك القيمة للحصة لأنه المراد بقوله وكان له مال يبلغ ثمن العبد بإنفاق المتكلمين عليه ( قوّم العبد عليه ) أي باقي العبد أو كله ووضع المظهر موضع المضمر لئلا يتوهم أنه يجب عليه قيمة العبد جميعًا ( قيمة عدل ) أي تقويم عدل من المقوّمين و المراد قيمة وسط ( فأعطى ) بصيغة المجهول ( شركاؤه ) مرفوع على نيابة الفاعل ( حصصهم ) منصوب على أنه مفعول ثان بكسر الحاء جمع حصة ( وعتق ) بالفتح ( عليه العبد ) وفي نسخة بصيغة المجهول ( وإلا ) أي وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن ( فقد