الصاد وعكسه بعد نقل حركة الواو إلى الصاد ثم تقلب الواو ألفًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها وهذا التفسير من بعض الرواة جملة معترضة ( أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكه ) أي اذبح ذبيحة والحديث تفسير لقوله تعالى: 16 ( { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ) [ البقرة 196 ] أو للتخيير فيهما ( متفق عليه ) وفي رواية أحلق ثم اذبح نكسًا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر وفي رواية لكل مسيكن نصف صاع .
( 2689 ) ( عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ينهي النساء في أحرامهن عن القفازين ) أي عن لبسهما في أيديهن ( والنقاب ) أي البرقع في وجوههن بحيث يصل إلى بشرتهن ( وما مس ) أي وعما صبغه ( الورس والزعفران من الثياب ولتلبس ) قال الطيبي رحمه الله كأنه قال سمعته يقول لا تلبس النساء القفازين ولتلبس ( بعد ذلك ) أي ما ذكر ( ما أحبت ألوان الثياب ) أي أنواعها ( معصفر ) بالجر على أنه بدل من ألوان الثياب أي المصبوغ بالعصفر وظاهر الحديث على الفرق بين المزعفر والمعصفر وأما المفهوم من المذهب فهو العموم ففي خزانة الأكمل والوالجي وغيرهما أنه لو لبس المحرم مصبوغًا يعصفر أو ورس أو زعفران مشبعًا يومًا أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فصدقة فينبغي أن يحمل الحديث على معصفر مغسول لا يوجد منه رائحة أو يفسر المعصفر بما يصبغ بالطين الأرمني وأما قول ابن حجر العصفر ليس بطيب فيكذبه ربحه ( أوخز ) بفتح الخاء المعجمة والزاي المشددة ثوب من ابريسم وصوف وفي المغرب الخز اسم دابة سمي المتخذ من وبرها خزًا ( أو حلى ) بضم الحاء وتشديد الياء ما يلبسه النساء من آلات الزينة كالخرص في الأذن والحج في الرجل وغيرهما من ذهب أو فضة قال الطيبي [ رحمه الله ] : جعل الحلي من الثياب تغليبًا أو أدخل في الثياب مجاز العلاقة إطلاق اللبس عليه في قوله تعالى: 16 ( { وتستخرجون حلية تلبسونها } ) [ فاطر 62 ] ( أو سراويل ) اختلف في أنه جمع أو مفرد ( أو قميص أو خف رواه أبو داود ) قال المنذري [ رحمه الله ] : رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن اسحاق ا ه . وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة قاله ابن الهمام فالحديث حسن .