فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 6013

ويسبحه ويحمده ويدعو الله ) أي رافعًا يديه خلافًا لمالك [ رحمه الله ] . قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكره غيره وأتباع السنة أولى كما رواه البخاري ( ولا يقف ) أي للدعاء ( عند جمرة العقبة ) ولا يلزم منه ترك الدعاء رأسًا كما يتوهمه العامة ( رواه مالك [ رحمه الله ] ) .

7 2( باب الهدي )2

بفتح فسكون وهو ما يهدي إلى الحرم من النعم شاة كان أو بقرة أو بعير . الواحدة هدية وقد روي الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام: ( أهدى في حجة الوداع مائة بدنة ) . وروي أنه أهدي في عمرة الحديبية سبعين بدنة . وفي عمرة القضاء عقبها ستين بدنة . قال الطيبي [ رحمه الله ] : يقال ما لي هدي إن كان كذا وهو يمين .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 2627 ) ( عن ابن عباس قال الظهر بذي الحليفة ) أي ركعتين لكونه مسافرًا واكتفى بهما عوضًا عن ركعتي الاحرام كما ذكره ابن الجوزي [ رحمه الله ] . وصلى ركعتين أخريين سنة الإحرام ( ثم دعا بناقته قيل: لعلها كانت من جملة رواحله فأضافها إليه . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : أي بناقته التي أراد أن يجعلها هديًا فاختصر الكلام يعني فالإضافة جنسية فاشعرها ) أي طعنها ( في صفحة سنامها ) بفتح السين ( الأيمن ) محمول على المعنى . أي الجانب والإشعار أن يشق جانب السنام بحيث يخرج الدم إشعارًا وإعلاما فلا يتعرض له ، وإذا ضل رد . وكان عادة في الجاهلية فقرره الشارع بناء على صحة الأغراض المتعلقة به . وقيل: الإشعار بدعة لأنه مثلة ويرده الأحاديث الصحيحة وليس بمثلة بل هو بمنزلة القصد والحجامة والختان والكي فالسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى . وقال مالك: في اليسرى والحديث حجة عليه ذكره الطيبي [ رحمه الله ] وفيه أنه جاء برواية أخرى بلفظ الأيسر . وقد كره أبو حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت