فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 6013

2( باب الإحرام والتلبية )2

حقيقة الإحرام الدخول في الحرمة والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها والتزامها شرط الحج شرعًا غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامها فعطف التلبية على الإحرام من باب عطف الخاص على العام أو مبنى على القواعد الشافعية من أن الإحرام هو النية فقط أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها وأحوالها وفضائلها وأما قول ابن حجر هو من أركان الحج والعمرة إجماعًا واعترض بأن فيه قولًا بأنه شرط ويجاب بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب وهو نية الدخول في النسك إذ هو الذي من الأركان لخبر ( إنما الأعمال بالنيات ) ا ه . وفيه أبحاث لا تخفى منها دعواه أن الإحرام من الأركان إجماعًا فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك وإن كان إجماع الخلف فناهيك بقول الإمام الأعظم والهمام الأقدم بأنه شرط لا ركن ثم جوابه عن الاعتراض بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب ففي غاية من الغرابة من شيخ الإسلام لم يفرق بين الركن ومطلق الواجب في الأحكام فإن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنًا كما هو مقرر في الأصول ومحرر في المحصول ثم تفسيره بنية الدخول في النسك واستدلاله بحديث إنما الأعمال بالنيات مردود عليه بما أشرنا إليه في تحقيق هذا الحديث في صدر الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب .

1 3 ( الفصل الأول ) 3

( 2540 ) ( عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أطيب ) أي أعطر رسول الله لا حرامه ) أي لأجل دخوله في الإحرام أو لأجل حرام حجة ( قبل أن يحرم ) قال ابن حجر ومنه أخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت