3 3 ( الفصل الثالث ) ( 3320 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله أن فلانًا ابني ) خبر إن ، وقوله: ( عاهرات ) أي زينت ( بامة في الجاهلية ) مستأنف لإثبات الدعوة ( فقال رسول الله: لا دعوة ) بكسر الدال ، أي لا دعوى نسب ( في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش ) أي تبع للمرأة ( وللعاهر ) أي الزاني ( الحجر ) أي الرجم أو الحرمان ( رواه أبو داود ) وتقدم أن قوله: الولد للفراش الخ أخرجه الشيخان والأربعة من طرق .
( 3321 ) ( وعنه ) أي عن عمرو بن شعيب ( أن النبي قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن ) أي وبين أزواجهن كما في نسخة عفيف . قال الطيبي [ رحمه الله ] : ولا بد من هذا التقدير لأن قوله: ( النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ) تفصيل له . ففي شرح الوقاية: فإن كان ، أي الزوج القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدود في قذف حد ، أي ولا لعان وإن صلح هو شاهد وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية ، فلا حد عليه ولا لعان . ( رواه ابن ماجة ) أي في سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . وأخرجه الدارقطني عن شمس بن عبد الرحمان الرقاشي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله: ولم يرفعه . ثم أخرجه كذلك موقوفًا ، ثم أخرجه عن عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ، فذكر نحوه وضعف رواته . وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كانت حجة ، وهذا كذلك خصوصًا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفًا على جد عمرو بن شعيب ، كذا ذكره ابن الهمام .