فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 6013

2( باب السترة )2

هي بالضم ما يستتر به كائنًا ما كان ، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سجادة أو سوط أو غير ذلك ، من آدمي أو شجرة أو دابة مما يظهر به موضع سجود المصلي كيلا يمر مار بينه وبين موضع سجوده ، ويكفي قدر ذراع في غلظ أصبع . قال النووي: قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه ، واختلف فيه . قال أصحابنا: ينبغي أن يدنو من السترة ولا يزيد على ثلاثة أذرع ، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع حجارة أو ترابًا ، وإلا فليبسط مصلى ، وإلا فليخط خطًا . وسترة الإمام سترة المأموم ، إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأوّل ، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني لتقصير أهل الصف الثاني ذكره الطيبي . وفي شرح المنية: يجوز ترك السترة في موضع يأمن المرور فيه .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 772 ) ( عن ابن عمر قال: كان النبي يغدو إلى المصلى ) أي مصلى العيد ( والعنزة ) وهي بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح ، وفيها سنان كسنان الرمح . وقيل: رمح قصير ، وقيل: هي مثل نصف الرمح . ( بين يديه تحمل وتنصب ) أي تغرز ( بالمصلى بين يديه ) أي قدامه ، أي قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه . ( فيصلي إليها ) قال ابن الملك: وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبين موضع صلاته بسجادة أو يقف قريبًا من اسطوانة المسجد ، أو يغرز عصا أو يخط خطًا مثل شكل المحراب . ا ه . وقيل: من جهة يمينه إلى الشمال . وقيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت