فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 6013

نصف الدين ) أي أكمل نصف دينه ، ويجوز رفعه ، أي تكمل نصفا وهو عطف على الشرط وجزاؤه قوله: ( فليتق الله في النصف الباقي ) أي في بقية أمور دينه . وجعل التزوّج نصفه مبالغة للحث عليه . وقال الغزالي: الغالب في إفساد الدين الفرج والبطن ، وقد كفى بالتزوّج أحدهما ولأن في التزوج التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج .

( 3097 ) ( وعن عائشة ) رضي الله عنها ( قالت: قال النبي: إن أعظم النكتح بركة ) أي أفراده وأنواعه ( أيسره ) أي أقله أو أسهله ( مؤنة ) أي من المهر والنفقة للدلالة على القناعة التي هي كنز لا ينفد ولا يفنى ( رواهما البيهقي في شعب الإيمان ) .

1 2( باب النظر )2

أي جوازه ( إلى المخطوبة وبيان العورات ) بسكون الواو ، أي ما يجب ستره عن الأعين . قال الطيبي [ رحمه الله ] : العورة سوأة الأنسان ، وأصلها من العار [ وذلك كناية ] لما يلحق في ظهوره من عار المذمة ويستحى منه إذا ظهر . ولذلك سمى النساء عورة ، ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة .

1 3 ( الفصل الأول ) 3

( 3098 ) ( عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار ) أي أردت أن أتزوجها أو طلبت زواجها ( قال: فانظر إليها ) قال ابن الملك: فيه جواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت