فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 6013

في أوّل وضوئه ( فإنه يظهر ) من التطهير على البناء للفاعل ( جسده ) أي من الذنوب ( كله ) تأكيد للجسد وفي نسخة ( يطهر ) كينصر فيرفع ( جسده ) و ( كله ) ( ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر ) بالوجهين ( إلا موضع الوضوء ) ) أي إلا ذنوب المواضع المخصوصة ، يعني من الصغائر .

( 429 ) ( وعن أبي رافع قال:( كان النبي ) وفي نسخة صحيحة ( رسول الله ) ( إذا توضأ وضوء الصلاة ) احتراز عن غسل اليد فإنه وضوء لغوي ( حرك خاتمه ) بالفتح ويكسر ( في اصبعه ) ) بكسر الهمزة وفتح الباء ، وفي القاموس بتثليث الهمزة والباء ، أي لأن استيعاب الغسل فرض فيسن تحريك الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحته وإلا فيجب تحريكه ( رواهما ) أي الحديثين السابقين ( الدارقطني ) وسندهما حسن ( وروى ابن ماجه الأخير ) وهو حديث أبي رافع .

5 2( باب الغسل )2

هو بالضم غسل مخصوص ، وبالفتح مصدر ، وبالكسر ما يغسل به . وقيل: بالضم والفتح مصدر ، وقيل: المضموم مشترك بين الفعل وماء الغسل ، وقول ابن حجر: هو لغة سيلان الماء على البدن ، وشرعًا سيلانه عليه مع التعميم بالنية غير ظاهر ؛ لأنه في اللغة أعم من السيلان والإسالة اللهم إلا أن يقال: المراد بالسيلان أعم من أن يكون بنفسه أو بغيره ، ومع هذا تخصيصه بالبدن لا وجه له . ثم تقييده شرعًا بالنية إنما يصح على مقتضى مذهبه أو على أنه قيد للكمال عند الكل .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 430 ) ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:( إذا جلس ) أي أحدكم كما في نسخة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت