حجر: وإنما يصح هذا لو كان التأخير بنوعٍ من التقصير ، مع أنه لا خصوصية بفوت قراءة الفاتحة ، إذ الحكم عام في كل ما يفوت المقتدي ( رواه مالك ) .
( 1149 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه ) أي من الركوع والسجود ( قبل الإِمام ) أي قبل رفعه وخفضه ( فإنما ناصيته بيد الشيطان ) حقيقةً أو مجازًا يعني في تصرفه وقبول أمره ( رواه مالك ) كان الأخصر أن يقول رواهما مالك .
43 2 ( باب من صلى ) 2
أي فيمن صلى ( صلاة مرتين ) أي حقيقة أو صورة .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1150 ) ( عن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي ) أي سنة لعشاء أو نفلًا ( مع النبي ) لإدراك فضيلة الجماعة معه ، وفي مسجده ولتعلم الآداب منه ( ثم يأتي قومه فيصلي بهم ) أي فرضه وحمل فعل الصحابي على المتفق عليه ، جواز أولى من حمله على المختلف فيه ، وهو عكسٌ ما ذكرناه قال القاضي: في الحديث دليلٌ ، على جواز إعادةٍ الصلاة بالجماعة . قلت: هذا موقوف على ثبوت أنه نوى بالصلاتين ، فرض العشاء قال فذهب الشافعي ، إلى الجواز