خزيمة في صحيحه والحاكم . وقال صحيح الإِسناد .
( 886 ) ( وعن نعمان بن مرة ) أي الرومي الأنصاري المديني تابعي ، وقد أخرج في جملة الصحابة كذا في الجامع ولم يذكره المصنف في أسماء رجاله . ( أن رسول الله قال: ما ترون ) أي تعتقدون ، وفي نسخة بضم التاء أي تظنون . ( في الشارب ) أي للخمر ونحوها ( والزاني والسارق وذلك ) أي هذا السؤال ( قبل أن تنزل ) بصيغة المجهول ، وقيل معلوم . ( فيهم الحدود ) أي آياتها ( قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هن فواحش ) أي ذنوب كبائر ( وفيهن عقوبة ) أي أخروية أو ستنزل أو التنوين للتعظيم . ( وأسوأ السرقة ) بكسر الراء ، وفي نسخة بفتحها . ( الذي يسرق صلواته ) بصيغة الجمع ، وفي نسخة صحيحة من صلاته بالإفراد . قال الطيبي: قوله: أسوأ السرقة مبتدأ ، والذي يسرق خبره على حذف مضاف ، أي سرقة الذي يسرق . ويجوز أن يكون السرقة بفتح الراء جمع سارق كفاجر وفجرة . ويؤيده حديث أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة . ا ه . وأعلم أنه صحح في نسخة الشيخ نور الدين الأيجي وكثير من النسخ ، السرقة هنا أيضًا بكسر الراء . لكن يقتضي تقرير الطيبي فتحها ، إذ بالفتح لا غير جمع ، وأما المصدر فهو بالكسر وقد تفتح . ( قالوا: وكيف يسرق صلواته ) وفي نسخة صحيحة: صلاته بالإفراد . ( يا رسول الله . قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها . رواه مالك وأحمد ) . على ما في نسخة صحيحة ( وروى الدارمي نحوه ) أي معناه دون لفظه .
28 2 ( باب السجود ) 2
أي كيفيته ( وفضله ) أي ما ورد في فضيلته لأنه بانفراده عبادة بخلاف الركوع .