فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 6013

1 3( الفصل الأوّل )3

( 2834 ) ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن المزابنة ) في شرح السنة المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعًا على الأرض من الزبن وهو الدفع لأن أحد المتابعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه [ أراد ] فسخ العقد وأراد الآخر امضاءه وتزابنًا ، أي تدافعًا ، وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه . وخص بيع التمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم لأن المساواة بينهما شرط . وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرًا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت . وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ، ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة [ أما إذا كان الرطب على رأس النخلة ] ويبيعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه . ( أن يبيع ثمر حائطه ) أي بستانه بدل ، أو بيان للمزابنة . ( إن كان ) أي الثمر ( نخلًا ) أي رطبًا أو ثمر نخل ( وإن كان ) أي الثمر ( كرمًا ) أي عنبًا ( أن يبيعه بزبيب كيلًا ) قال الطيبي رحمه الله: الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى لقرينة السياق لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء ، وكذا في الشرط الأوّل [ يقدر ] نهى أن يبيعه لقرينة الشرط الثاني . ( أو كان ، وعند مسلم: وإن كان ) أي بدل أو كان . وحاصله أن في رواية البخاري: وكان زرعًا . وفي رواية مسلم: وإن كان زرعًا . ( أن يبيعه بكيل طعام ) بالإضافة . والمراد بالطعام الحنطة . ( نهى عن ذلك ) أي جميع ما ذكر ( كله ) تأكيد لشمول إفراده . والجملة تأكيد للنهي السابق . ( متفق عليه وفي رواية لهما: ) أي للشيخين ( نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل ) أي عليها على حد في جذوع النخل ( بتمر ) متعلق بيباع ( بكيل ) يدل بإعادة الجار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت