فهرس الكتاب

الصفحة 2865 من 6013

القاضي . وفي شرح السنة: الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحوها ، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة ، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث رطل . ( رواه أبو داود والنسائي ) .

( 2890 ) ( وعن ابن عباس قال: قال رسول الله لأصحاب الكيل والميزان: إنكم ) يحتمل أن يكون الخطاب للطائفتين من أهل مكة والمدينة جميعًا ، أو المراد بأصحاب الكيل أهل المدينة وبأصحاب الميزان أهل مكة . وخاطب كلا منهما في موضعه وجمعهم ابن عباس اعتمادًا على فهم السامع فيكون كقوله تعالى: [ أي ] { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات } [ / أي ] . ( قد وليتم ) بضم الواو وتشديد الرم المكسورة ( أمرين ) أي جعلتم حاكمًا في أمرين . وإنما قال أمرين أبهمه ونكره ليدل على التفخيم ، ومن ثم قيل في حقهم: ويل للمطففين ( هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم ) كقوم شعيب كانوا يأخذون من الناس تامًا وإذا أعطوهم ناقصًا ( رواه الترمذي ) .

3 3( الفصل الثالث )3

( 2891 ) ( عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: من أسلف في شيء فلا يصرفه ) بصيغة النهي ، وقيل بالنفي والضمير البارز إلى شيء ( إلى غيره ) أي بالبيع والهبة ( قبل أن يقبضه ) قال الطيبي: يجوز أن يرجع الضمير في غيره إلى من في قوله: من أسلف ، يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شيء ، أي لا يبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر ( رواه أبو داود وابن ماجه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت