فهرس الكتاب

الصفحة 3408 من 6013

ما يقوم مقامها . وركنها قولهم: بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلًا . وشرطها أن يكون المقسم رجلًا حرًا عاقلًا . وقال مالك: يدخل النساء في قسامة الخطأ دون العمد ، وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف ، سواء كانت الدعوى في القتل العمد ، أو الخطأ . في شرح السنة صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل ، أو على جماعة قتله ، وكان عليهم لوث ظاهر ، وهو ما يغلب على الظن صدق المدعي ، كان وجد في محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة . وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع ، وقاعدة من أحكام الدين ، وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم ، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . وروي عن جماعة إبطال القسامة . واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا هل يجب القصاص بها ؟ أم لا ؟ فقال جماعة من العلماء: يجب ، وهو قول مالك ، وأحمد وإسحاق ، وقول الشافعي في القديم . وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب بل تجب الدية ، واختلفوا فيمن يحلف في القسامة ، فقال مالك والشافعي ، والجمهور: يحلف الورثة ، ويجب الحق بحلفهم . وقال أصحاب أبي حنيفة: يستحلف خمسون من أهل المدينة ، ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه ، وما علمناه قاتله فإذا خلفوا ، قضى عليهم وعلى أهل المحلة ، وعلى عاقلتهم بالدية .

1 3( الفصل الأوّل )3

( 3531 ) ( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعجمة ، وكسر الدال المهملة ، والجيم قال المؤلف: يكنى أبا عبد الله الحارثي الأنصاري أصابه سهم يوم أحد ، فقال رسول الله: أنا شهيد لك يوم القيامة ، وانفضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان ، فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة ، وله ست وثمانون سنة روى عنه ، خلق كثير ( وسهل بن أبي حثمة ) بفتح مهملة ، وسكون مثلثة . قال المؤلف: في فضل الصحابة: يكنى أبا محمد ، و أبا عمارة الأنصاري الأوسي ، ولد سنة ثلاث من الهجرة ، روى عنه جماعة ( أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ) قال المؤلف: والأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن ، وابن أخي محيصة ، وهو المقتول بخيبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت