لا يحل له أن يأتيه: ولو أن رجلًا فقأ عينه لهدرت ، ولو أن رجلًا مر على باب لا سترة عليه ، فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب ) .
( 3527 ) ( وعن جابر قال: نهى رسول الله أن يتعاطى ) بصيغة المجهول أي يتناول ( السيف مسلولًا ) أي خارجًا عن غمده حذرًا من أن يقع خطأ ، أو يحصل روع ( رواه الترمذي ، وأبو داود ) ، وكذا أحمد والحاكم .
( 3528 ) ( وعن الحسن ) أي البصري ( عن سمرة ) أي ابن جندب ( أن رسول الله نهى أن يقد ) بتشديد الدال على صيغة المجهول أي يقطع طولًا ، أو مطلقًا ( السير ) أي دوال النعل ( بين اصبعين ) لئلا تعقر الحديدة . قال ابن الملك: النهي في هذين الحديثين نهي تنزيه وشفقة ( رواه أبو داود ) .
( 3529 ) ( وعن سعيد بن زيد ) أحد العشرة المبشرة ( أن رسول الله قال: من قتل ) بصيغة المجهول ( دون دينه ) أي قدام دينه قال الشاعر: %(
تريك القذى دونها وهي دونه )%
أو عند حفظ دينه ( فهو شهيد ) ، وهذا إنما يتصور إذا قصد المخالف من الكافر ، أو المبتدع خذلانه في دينه ، أو توهينه وهو يذب عنه ، ويحجز بينه وبين ما أراد كالحامي يذب عن حقيقته ( ومن قتل دون دمه ، فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ) أي