فهرس الكتاب

الصفحة 3313 من 6013

عقبة بن عامر قال قال رسول الله كفّارة النذر إذا لم يسم كفّارة اليمين قلت زيادة إذا لم يسم يحتاج إلى تصحيحها ثم الاعتبار بمفهومها قال ولما روي عن ابن عباس [ رضي الله عنه ] أنه قال من نذر نذر ولم يسمه فكفّارته كفّارة يمين ومن نذر شيئًا لا يطيقه فكفّارته كفّارة يمين . ا ه ولا يخفى ما في استدلاله من الخفاء ( رواه البخاري ) وكذا أحمد والأربعة .

( 3428 ) ( وعن عمران بن حصين ) بالتصغير وقد مر أنهما صحابيان ( قال قال رسول الله لا وفاء ) أي جائز أو صحيح ( لنذر في معصية ولا ) أي لا وفاء أي لا يوجد الوفاء لكونه لا ينعقد ( فيما ) أي في نذر متعلق بشيء ( لا يملك العبد ) أي لا يملكه حين النذر ( رواه مسلم وفي رواية ) أي لمسلم على ما هو الظاهر ( لا نذر في معصية الله ) في الجامع الصغير ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) رواه أحمد بسند حسن عن جابر ولا نذر في معصية وكفّارته كفّارة يمين رواه أحمد والأربعة بإسناد صحيح عن عائشة والنسائي عن عمران بن حصين .

( 3429 ) ( وعن عقبة بن عامر ) أي الجهني كان واليًا على مصر لمعاوية بعد أخيه عقبة بن أبي سفيان ثم عزله روي عنه من الصحابة وخلق كثير من التابعين ( عن رسول الله قالكفارة النذرة كفّارة اليمين رواه مسلم ) .

( 3430 ) ( وعن ابن عباس [ رضي الله عنه ] قال بينا النبي ) بإشباع فتحة نون بين أي فيما بين أوقات له ( يخطب فإذا ) وفي نسخة إذا وهي للمفاجأة ( هو ) أي النبي ( برجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت