فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وفي نسخة بفتح الخاء وهي قراءة المدني والشامي من السبعة . قال القاضي: أي واتخذ الناس > مقامه الموسوم به يعني الكعبة قبلة يصلون إليها . اه . والأظهر أنه خبر معناه الأمر وهو أبلغ > في الحكم المقرر ، فكأنه أمر به وامتثل فأخبر . والمراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمه > والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج أو رفع بناء البيت ولا منع من > الجمع وهو موضعه اليوم . روي أنه عليه السلام أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: هذا مقام > إبراهيم عليه السلام . فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى ، فقال: لم أؤمر بذلك . فلم تغب الشمس > حتى نزلت . والمراد به الأمر بركعتي الطواف لما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه > عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: ^ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ البقرة > - 125 ] . قال البيضاوي: وللشافعي في وجوب الركعتين قولان . اه . وهما واجبتان عقب كل > طواف عندنا . ( وقلت: [ يا رسول الله ] يدخل على نسائك البر ) بفتح الموحدة أي البار وهو > الصالح ( والفاجر ) أي الفاسق ( فلو أمرتهن أن يحتجبن ) أي عن الأجانب مطلقا ( فنزلت آية > الحجاب ) وهي قوله تعالى: ^ ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب - > 53 ] . وقد أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في > قعب فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال: حسن أواه لو أطاع فيكن ما رأتكن > عين . فنزلت آية الحجاب . وقوله: حسن بكسر السين والتشديد كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه > ما أحرقه كالجمرة والضربة ونحوهما . ( واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة ) عن عائشة رضي الله > عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على > نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس > فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه > شربة فقلت: أما والله لنحتالن له الحديث . فنزل: ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك > 2 ! > [ التحريم - 1 ] . ( فقلت: ^( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ) ) بالتشديد والتخفيف أي يعطيه > بدلا عنكن ( ^( أزواجا خيرًا منكن . فنزلت كذلك ) ^ ) . >
6051 - ( وفي رواية لابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم > وفي الحجاب وفي أساري بدر ) بدل تفصيل بإعادة الجار ( متفق عليه . ) لكن الرواية الثانية >