فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 2202

59 -وعن أبي جُحَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قلت لعلي -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم كتاب؟ [1] قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أو فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رجل [2] مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت، وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ [3] ، وفِكَاكُ الأسير [4] ، ولا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر.

60 -وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني لَيْثٍ عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، فأُخْبِرَ بذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركب راحلته، فخطب فقال:"إن اللَّه حَبَسَ عن مكة القتل أو الفيل [5] ، وسلط عليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين، أَلَا وإنها لم تحل لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، أَلَا وإنها"

(1) (هل عندكم كتاب) ؛ أي: مكتوب أخذتموه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أُوحي إليه.

(2) (أو فهم. . . إلخ) فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللَّه.

والمعنى: إن أعطى اللَّه رجلًا فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط، فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار.

(3) (العقل) ؛ أي: الدية، وإنما سميت به؛ لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل.

(4) (وفكاك الأسير) والمعنى: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو، والترغيب في ذلك.

(5) في"صحيح البخاري":"أو الفيل -شك أبو عبد اللَّه- وسلَّط. . .".

59 -خ (1/ 56) ، (3) كتاب العلم، (39) باب: كتابة العلم، من طريق سفيان، عن مطرِّف، عن الشعبي، عن أبي جُحَيْفَة به، رقم (111) ، طرفه في (1875، 3047، 3172، 3179، 6755، 6903، 6915، 7300) .

60 -خ (1/ 56) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (112) ، طرفه في (2434، 6880) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت