فهرس الكتاب
الكتابة أصلًا، وللخواص إذا عجزوا عن احضار آلات الكتابة. وفي هذا العلم رسائل شريفة يعرفها أهلها.
ومن الكتب المختصرة فيه:
(كتاب لابن محلي الموصلي) ؛ و (مختصر لابن فلوس المارديني) ؛ و (مختصرالسموءل بن يحيى المغربي) .
ومن المبسوطة:
(الكافي) ؛ و (الكامل) لأبي القاسم بن السمح؛ و (شرح شمسية الحساب) ؛ و (شرح مختصر الصلاحي) ،
و (اساس القواعد في شرح أصول الفوائد البهائية) لكمال الدين حسن الفارسي؛ وغير ذلك مما لا يدخل تحت الضبط.
والمراد بالعقود: عقود الأصابع. وقد وضعوا كلا منها بازاء أعداد مخصوصة، ثم رتبوا لأوضاع الأصابع، آحاد وعشرات ومئات وألوف، حتى وضعوا قواعد
يتعرف بها حساب يمكن معرفة عشرة آلاف بيد واحدة. وهذا عظيم النفع للتجار، سيما عند استعجام كل من المتبايعبن لسان الآخر، وعند عدم حضور آلات الكتابة. والعصمة عن الخطأ في هذا العلم أكثر من حساب الهواء. وكان هذا العلم يستعمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كما وقع في الحديث، في كيفية وضع اليد على الفخذين في التشهد، أنه عقد خمسًا وخمسين، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عقد أصابع اليد غير السبابة والابهام، وحلق الابهام معها. وهذا الشكل في علم العقود دال على العدد المذكور. فراوي الحديث، ذكر مدلول ذلك الوضع في الأصابع، وأراد داله، أعني الهيئة الموضوعة للعدد المذكور، وهذا دليل على شيوع علم العقود عندهم. وكذا