فهرس الكتاب
الشعبة السابعة من العلوم الشرعية
وهو علم باحث عن الأحكام ا الشرعية ا الفرعِية العلمية، من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية، ومبادئه: مسائل أصول الفقه، واله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية، وفائدته حصول العمل به على ا الوجه المشروع، والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية. ولما كانت ا الغاية والغرض - في ا العلوم ا العملية تحصيل الظن دون اليقين، بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة، وأنه وإن كان قطعي الثبوت، لكن أكثره ظن ا الدلالة، فصار محلا للاجتهاد، جاز الأخذ فيها أولا بمذهب أي مجتهد أراد.
والمذاهب المشهورة التي تلقتها العقول بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأ ربعة - أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، رضي الله عنهم، ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة، نعمان بن ثابت، رضي الله عنه لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والأحكام، وجودة القريحة، وقوة الرأيَ في علم الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة، وصحة الرأي والروية وزيادة المنة، إلى غير ذلك.
لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع، أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ، ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، وذاك من لوازم الظنية بخلاف الاعتقاديات التي يطلب فيها ا اليقين، لكون دلائلها عقلية يقينية،