فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1503

تسخط برده، فليقبله بين يديها ولينزعه في غيبتها، ولا يصل فيه الا عند حضورها، فلا يصل فيه الا صلاة المضطر.

فالنظر فيها في أمرين:

النظر الأول: في جهات الدخل. وهي قسمان:

أحدهما: مال الفيء والجزية ومال المصالحة، وهذا من الكفار.

وثانيهما من المسلمين، وهو المواريث التي لا وارث لها والأموال ضائعة.

وأما الصدقات فلا تؤخذ في هذا الزمان، وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام.

ثم مصارف ما ذكر ثمانية:

الأول: الجزية. وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة، وذلك حلال أن اجتمع شرائطها المذكورة في الفقه.

الثاني: المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح. والنظر في حال المال بأنه حرام أو حلال كله أو بعضه فقد مر حاله.

الثالث: الأوقاف. والنظر فيها كشرائط المواريث مع شرائط الوقف خاصة.

الرابع: ما أحياه السلاطين ولا يعتبر له فيه شرط، اذ له التصرف العام في الأراضي، فيعتبر فيه ما مر من أحوال الأعواض.

الخامس: ما اشتراه السلطان من الذمة من أرض أو ثياب ونحو ذلك، هو حلال لو كان ثمنه حلالًا والا فحرام.

السادس: ما عينه للعمال بأن يجمعوا من أموال القسمة والمصادرات وهو الحرام السحت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت