فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4386 من 346740

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (1) .

أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (2)

والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (3) ، والحنابلة (4) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (5) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (6) ، وأحمد (7) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (8) .

القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (9) ، والشافعي (10) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (11) .

(1) المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.

(2) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) .

(3) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.

(4) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/371.

(5) المهذب 1/246، والمغني 3/113.

(6) المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118.

(7) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372.

(8) المغني 3/113، والمجموع 6/284.

(9) بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238.

(10) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.

(11) المغني 3/113، والمجموع 6/284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت