فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفعلة الحقيرة ، أو لا ينبغي فوت تلك النعمة والرحمة بمزاولة هذه الفعلة والزلة إلاَّ حالة الضرورة . ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ) قال ابن حجرٍ: وروى أبو داود أيضًا بسنده على شرط الشيخين ( لا تمسحْ الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلًا فواحدةً تسويةً للحصى ) .
( 1002 ) ( وعن أم سلمة ) أم المؤمنين ( قالت: رأى رسول الله غلامًا لنا يقال له أفلح إذا سجد ) أي إذا أراد أن يسجد ( نفخ ) أي في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد ( فقال يا أفلح ترب وجهك ) أي أوصله إلى التراب فإنه أقرب إلى التضرع وأعظم للثواب وهو كنايةٌ عن عدم النفخ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه ، أي أفضله وهو الجبهة وذلك غاية التواضع ( رواه الترمذي ) وقال: إسناده ليس بذاك وفي سند ميمون أبو حمزة وقد ضعفّه بعض أهل الحديث نقله ميرك .
( 1003 ) ( وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: الاختصار ) أي وضع اليد على الخاصرة وهي الجنب ( في الصلاة راحة أهل النار ) قال القاضي: أي يتعب أهل النار من طول قيامهم ، أي في الموقف فيستريحون بالاختصار ، وقيل: من فعل اليهود والنصارى في صلاتهم ، وهم أهل النار أي مآلًا وعاقبة لأن أهل النار ، لا راحة لهم لقوله تعالى: 16 ( { لا يفترَ عنهم } ) [ الزخرف 75 ] . ( رواه في شرح السنة ) قال ميرك: أي بغير سندٍ فقال وفي بعض الأحاديث الاختصار راحة أهل النار . اه . وقد صح النهي عن الاختصار في الصلاة ، كما تقدم في الفصل الأوّل . وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته ويروى أن إبليس بعد لعنه ونزوله في الأرض ، وضع يده على خاصرته . وقيل: إذا مشى مشي كذلك ذكر ذلك الترمذي كذا قاله الشيخ الجزري وقال المنذري: أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا ( الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ) .