( 1014 ) ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إن أحدكم إذا قام ) أي شرع وقال ابن حجر: ذكر القيام للغالب . ( يصلي جاءه الشيطان ) أل فيه يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد الذهني وهو إبليس أو الشيطان المسلط على المصلين من مردته وأعوانه . ( فلبس ) بالتخفيف ويشدد أي خلط ( عليه ) وشوّش خاطره في النهاية لبست الأمر بالفتح ألبسه ، إذا خلطت بعضه ببعض . ومنه قوله تعالى: 16 ( { وللبسنا عليهم ما يلبسون } ) [ الأنعام 9 ] . وربما شدد للتكثير نقله السيد وقال النووي: أيضًا هو بالتخفيف أي خلط عليه صلاته وشبهها عليه وشككه فيها نقله ميرك . ( حتى لا يدري كم صلى ) أي ركعةً أو ركعتين ، أو غيرهما لاشتغال قلبه ، وتشتت سره . ( فإذا وجد ذلك ) أي التردد وعدم العلم الذي ينبني عليه . ( أحدكم فليسجد ) أي وجوبًا عند الجمهور وندبًا عند الشافعي ( سجدتين ) أي للسهو بعد التشهد فيه دلالةٌ على أنه لا زيادة عليهما ، وإن سها بأمور متعددة ( وهو جالس ) بعد السلام عندنا وقبله عند الشافعي ومذهب مالك فيه تفصيلٌ واعلم أنه ذكر في الفتاوى الخاقانية رجلٌ صلى ولم يدر مثلًا أصلى ثلاثًا أم أربعًا ، قال: إن كان أوّل ماسها استأنف فقيل أوّل ماسها في هذه الصلاة ، وقيل: في سنته وقيل: بعد بلوغه ، وقيل: أوّل ماسها في عمره وعليه أكثر المشايخ ولا يتحرى ما هو الأحرى فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعةً من ثنائية يضيف إليها أخرى ويسجد للسهوِّ [ وإن وقع تحريه على أنه صلى ركعتين يقعد ويتشهد ويسجد للسهو ] وإن لم يقع تحريه على شيء ، أخذ بالأقل لأنه المتيقن ، ومعناه أنه إن كان في صلاة الفجر مثلًا يجعل