قائمًا فلا يجلس ) نتأنه بغرضٍ فلا يقطعه ( ويسجد ) بالرفع ( سجدتي السهو ) لتركه واجبًا وهو القعدة الأولى ، ثم لو عاد بعد ما استوى قائمًا فسدت في الأصح لتكامل الجناية برفض الغرض بعد ما شرع فيه لأجل ما ليس بفرضٍ . ولو قام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة أو قعد بعد رفع رأسه من السجود في الركعة الثالثة أو قام إلى الرابعة في المغرب أو الثالثة فيه أو في الفجر أو قعد بعد رفعه من الركعة الأولى في جميع الصلوات يجب عليه سجود السهو ، بمجرد القيام في صورةٍ بمجرد القعود في صورةٍ لتأخير الواجب وهو التشهد والسلام . في صورة القيام ولتأخير الركن وهو القيام في صورة القعود . كذا في شرح المنية ( رواه أبو داود وابن ماجه ) قال ميرك: وروى الترمذي نحوه وقال ابن حجرٍ: وله شواهدٌ صحح الترمذي بعضها وابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين باقيها وبه يرد قول البيهقي لا يحتج به لكنّ قال غير أنه روى من وجهين فعلم أن قوله لا يحتج به أي على انفراده .