فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[ أي أمرني أن أقرأ عليه ] ( خمس عشرة سجدة ) قال الطيبي: أي حمله أن يجمع في قراءته خمس عشرة سجدةً . ( في القرآن ) في النهاية إذا قرأ الرجل القرآن ، أو الحديث على الشيخ يقول أقرأني فلانٌ أي حملني على أن أقرأ عليه . ( منها ثلاث في الفصل ) وهي النجم وانشقت واقرأ وقد علم محالها . ( وفي سورة الحج ) أي وذكر في سورة الحج ( سجدتين ) أي عقب [ شيئًا ] و [ تفلحون ] قال الطيبي: وبهذا الحديث قال أحمد وابن المبارك وأخرج الشافعي سجدة( ص صلى الله عليه وسلم
1764 )وأبو حنيفة الثانية من الحج . قلت: وأخرج مالك المفصل . ( رواه أبو داود وابن ماجه ) قال ميرك: نقلًا عن التصحيح بإسنادٍ جيدٍ وقال النووي: إسناده حسنٌ وقال أبو داود وروى أبو الدرداء عن النبي إحدى عشرة سجدةً وإسناده واهٍ . اه . قال المنذري: وحديث أبي الدرداء الذي أشار إليه أبو داود ، أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي غريب . اه . وقال ابن الهمام: حديث عمرو بن العاص أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين بميم مضمومة وبنونين وهو ضعيف قال عبد الحق وابن منين: لا يحتج به قال ابن القطان: وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال . اه . وأما قول ابن حجر نقلًا عن السبيعي التابعي أدركت الناس سبعين سنةً يسجدونها ، فلا ينافي القول بعدم وجوب الثانية ثم العشرة الباقية في الأعراف عقب آخرها . والرعد عقيب 16 ( { الآصال } ) [ الرعد 15 ] . والنحل عقب 16 ( { يؤمرون } ) [ النحل 50 ] . وقيل: 16 ( { يستكبرون } ) [ النحل 59 ] . ورد بأنه بعيدٌ وسبحان عقب 16 ( { خشوعًا } ) [ الإِسراء 109 ] . ومريم عقب 16 ( { بكيا } ) [ مريم 58 ] ، والفرقان عقب 16 ( { نفورًا } ) [ الفرقان 60 ] ، والنمل عقب 16 ( { العظيم } ) [ النمل 26 ] ، وقيل: 16 ( { يعلنون } ) [ النحل 25 ] . ورد بأنه باطلٌ وأجيب بأن عليه أكثر أهل المدينة ، وأنه لا توقيف يعلم هنا وألم السجدة عقب 16 ( { يستكبرون } ) [ السجدة 15 ] . وفصلت عقب 16 ( { يسأمون } ) [ فصلت 38 ] . وقيل: 16 ( { يعبدون } ) [ فصلت 37 ] . وعليه جماعةٌ [ قال الطيبي: ] واختلفوا في عدة سجدات القرآن ، فقال أحمد: خمس عشرة ، أخذا بظاهر حديث عمر وهذا فأدخل سجدة ص صلى الله عليه وسلم
1764 فيها وقال الشافعي: أربع عشرة سجدةً منها اثنتان في الحج وثلاثٌ في المفصل وليست سجدة ص صلى الله عليه وسلم
1764 ، منهنَّ بل هي سجدة شكر كما جاء مصرحًا به في الحديث المتقدم في قوله عليه السلام سجدها داود توبةً ونحن نسجدها شكرًا ، أي على النعمة التي آتاها الله تعالى داود وهي قبول التوبة وقال أبو حنيفة أربع عشرة فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة( ص صلى الله عليه وسلم
1764 )وقال مالك: إحدى عشرة فأسقط سجدة( ص صلى الله عليه وسلم
1764 )وسجدات المفصل وهو القول القديم للشافعي . لقول ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لا يسجد في شيءٍ من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة . واتفقوا على الإتيان بها