فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 6013

( 1045 ) ( وعن جبير بن مطعم ) قال الطيبي: هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ( أن النبي قال: يا بني عبد مناف ) قال الطيبي: خصهم بالخطاب دون سائر قريش ، لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستؤول إليهم مع أنهم رؤساء مكة ، وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة . ( لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت ) لعلهم كانوا يمنعون بعض الناس عن الطواف أحيانًا ، قال الطيبي: التقييد بالطواف ليس تقييد مانع ، بل أحدًا طاف بمنزلة أحدًا دخل المسجد الحرام ، لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبًا فهو كناية . ( وصلى ) أي صلاة الطواف ، أو مطلقًا وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية . إذ سبق النهي أو الصلاة بمعنى الدعاء . ( أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) قال المظهر: فيه دليل على أن صلاة التطوّع في أوقات الكراهة ، غير مكروهة بمكة لشرفها . لينال الناس من فضلها ، في جميع الأوقات وبه قال الشافعي وعند أبي حنيفة حكمهما حكم سائر البلاد في الكراهة يعني لعموم العلة وشمولها قال ابن الملك: والظاهر أن المراد بقوله وصلى أية ساعة شاء في الأوقات الغير المكروهة توفيقًا بين النصوص . ( رواه الترمذي ) وقال: حسن صحيح نقله ميرك ( وأبو داود والنسائي ) قال ميرك: ورواه ابن ماجه قال الطيبي: قال المؤلف ما ذكر في المصابيح بعد يا بني عبد مناف من قوله من ولى منكم من أمر الناس شيئًا لم أجده في الترمذي . ولا في أبي داود والنسائي .

( 1046 ) ( وعن أبي هريرة أن النبي نهى عن الصلاة نصف النهار ) قال الطيبي: ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي . ( حتى نزول الشمس إلا يوم الجمعة ) مستثنى من الكراهة يدل على أن صلاة النفل ، نصف النهار يوم الجمعة غير مكروهة . وبه قال الشافعي وعند أبي حنيفة مكروهة قلت: وقد وافق أبو يوسف الشافعي والظاهر أن الحديث ما ثبت عند أبي حنيفة ، بل عند الخصم أيضًا لأنه قال ابن حجر: رواه الشافعي ، وغيره ، وفي سنده مقال أو ثبت ولكن لا يصلح أن يقاوم الأحاديث الصحاح الدالة على النهي المطلق ، فيخصصها أو يقيدها . ( رواه الشافعي ) عن إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظه وإبراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت