فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 6013

( 1166 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا رواه مسلم وفي أخرى ) وفي نسخة وفي الأخرى ( له ) أي لمسلم ( قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ) قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنة بعدها أربع ركعاتٍ وعليه الشافعي في قول . اه . وهو قول أبي حنيفة ومحمدٌ وعن أبي يوسف أن السنة بعدها ست ، جمعًا بين الحديثين أو لما روي عن علي أنه قال من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا ، وهو مختار الطحاوي وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يبدأ بالأربع لئلا يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها ، وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية أنه لا سنة للجمعة قبلها وابتدع بعضها ، فقال الصلاة قبلها بدعة ، كيف وقد جاء باسنادٍ جيدٍ كما قال الحافظ العراقي: أنه عليه السلام كان يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا والظاهر أنه بتوقيف .

2 3( الفصل الثاني )3

( 1167 ) ( عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يقول: من حافظ ) أي داود وواظب ( على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها ) ركعتان منها مؤكدةٌ وركعتان مستحبةٌ فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى . ( حرمه الله على النار ) أي مطلقًا أو مؤبدًا ( رواه أحمد والترمذي ) قال ميرك: وقال الترمذي حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ( وأبو داود والنسائي ) قال ميرك: وفي روايةٍ للنسائي فتمس وجهه النار أبدًا . اه . أي ما حافظ أحدٌ فتمس ذاته نار جهنم أصلًا ، أو على وجه التأبيد . ( وابن ماجه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت