( 1168 ) ( وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله: أربع ) أي ركعاتٍ ( قبل الظهر ليس فيهن تسليم ) قال ابن الملك: أي تصلي بتسليمةٍ واحدةٍ . اه . أي الأفضل فيها ذلك . ( تفتح ) بالتأنيث ويجوز التذكير وبالتخفيف ، ويجوز التشديد ( لهن ) أي لأجل طلوعهنَّ بعد قبولهنَّ ( أبواب السماء ) أي يرفع بها إلى الحضرة وهو كنايةٌ عن القبول ( رواه أبو داود وابن ماجه ) قال ميرك: واللفظ لأبي داود وفي إسنادهما احتمال التحسين ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه قال لما نزل رسول الله عليّ رأيته يديم أربعًا قبل الظهر ، وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا يغلق منها بابٌ حتى يصلي الظهر فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خيرٌ كذا قاله المنذري . اه . وفي شرح السنة اختلفوا في سنة النهار فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل ، وبعضهم إلى أن تطوّع لليل مثنى مثنى والنهار أربعًا أفضل ذكره الطيبي . وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة الأربع أفضل في الملوين أقول وينبغي أن يكون الخلاف فيما لم يرد فيه تعيين تسليم أو تسليمتين ، أو تعيين أربع ركعات أو ركعتين والله أعلم .
( 1169 ) ( وعن عبد الله بن السائب قال كان رسول الله يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس ، قبل الظهر ) وتلك الركعات الأربع سنة لظهر التي قبله كذا قاله بعض الشراح من علمائنا وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها ، وسماها سنة الزوال ( وقال إنها ) أي ما بعد الزوال . وأنثه باعتبار الخبر وهو ( ساعة تفتح ) بالوجوه المذكورة ( فيها أبواب السماء ) لطلوع أعمال الصالحين ( فأحب أن يصعد ) بفتح الياء ويضم ( لي فيها ) أي في تلك الساعة ( عمل صالح ) أي إلى السماء وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى: 16 ( { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } ) [ فاطر 10 ] . ( رواه الترمذي ) قال ميرك: ورواه أحمد والنسائي . وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ فقول ابن حجر وصححه غير صحيح .
( 1170 ) ( وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: رحم الله امرأً ) أي شخصًا والجملة