فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( 1197 ) ( وعن زيد بن خالد الجهني ) المدني صحابي مشهور كذا في التقريب ( أنه قال لأرمقن ) بضم الميم أي لأنظرن وأتأمّلن وأحفظن وأرقبن ( صلاة رسول الله ) قال الطيبي: وعدل ههنا عن الماضي إلى المضارع استحضارًا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع . اه . ويمكن أن يكون هذا القول منه قبل العلم والعمل ، وقال ابن حجر: والظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهارًا ثم رمقه فصلى الخ . وحينئذ فالمضارع على حاله . اه . وهو في غاية البعد ، ولا يستقيم إلا على تقدير تقديراتٍ كثيرةٍ كما لا يخفى وقوله ( الليلة ) أي في هذه الليلة حتى أرى كم يصلي ، ولعله كان خارجًا عن الحجرات وفي الشمائل فتوسدت عتبته أو فسطاطه ، وهو الخيمة العظيمة على ما في المغرب فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته فيكون شكًا من الراوي . ( فصلى ) ( ركعتين خفيفتين ) أي ابتداء ( ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ) التكرير للتأكيد وليس المراد بكل طويلتين ركعتين . كذا في المفاتيح قال الطيبي: كرر ثلاث مراتٍ ارادة لغاية الطول ثم تنزل شيئًا ، فشيئًا يعني قوله . ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين ) أي أقل من الركعتين ( قبلهما ثم ) ثانيًا ( صلى ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما . ) والقبلية اضافية ( ثم ) ثالثًا ( صلى ركعتين وهما ، دون اللتين قبلهما ثم ) رابعًا ( صلى ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما ) قال الطيبي: أربع مرات ، فعلى هذا لا تدخل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله فذلك ثلاث عشرة ركعة أو بكون الوتر ركعةً واحدةً ، ولعل ناسخ المصابيح لما رأى المجمل جعل الخفيفتين من جملة المفصل ، فكتب قوله ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات ، ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعاتٍ حمل قوله ثم أوتر على ثلاث ركعات فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين . ( ثم أوتر ) قال المظهر: هنا الوتر ثلاث ركعات ، لأنه عدما قبل الوتر عشر ركعات لقوله ركعتين خفيفتين ثم قال ركعتين طويلتين ، فهذه أربع ركعات ثم قال ثلاث مرات صلى ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما ، فهذه ست ركعات أخر وهو من كلام الشيخ التوربشتي ذكره الطيبي . وهو محمول على ما في نسخة المصابيح وأغرب ابن حجرٍ فقال أوتر بواحدةٍ لا بثلاثٍ خلافًا لمن وهم فيه . ( فذلك ثلاث عشرة ركعة ) قال ابن الملك: هذا يدل على أنه أوتر بثلاث لأنه صلى عشرًا في خمس دفعات ، يعني ما عدا