فهرس الكتاب

الصفحة 1419 من 6013

دابته ( حيث توجهت به ) قيل: الضمير عائد إلى حيث أو إلى النبي والباء للتعدية والعائد إلى حيث محذوف أي إليه . ( يومىء ) بهمزة مضمومة ، من أومأ ويبدل أي يشير قال الطيبي: حال من فاعل يصلي وكذا على راحلته . ( ايماء ) أي بالركوع والسجود ( صلاة الليل ) مفعول يصلي ( إلا الفرائض ) مستثنى من صلاة الليل قاله الطيبي . ويعني أنه استثناءٌ منقطعٌ والأتم أن يجعل الاستثناء متصلًا فإن الفرائض كلها لا يجوز أداؤها على الدابة إلا لعذرٍ . ( ويوتر على راحلته ) قال ابن الملك: يدل على عدم وجوب الوتر . قال الطيبي: إنما يتمشى إذا اتحد معنى الفرش ، والواجب . وقال الطحاوي: والوجه عندنا في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله كان يوتر على راحلته قبل أن يحكم الوتر ، ويؤكد ثم أكد من بعد ولم يرخص في تركه وقال: ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ، ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله كذلك كان يفعل ( متفق عليه ) قال ميرك: واللفظ للبخاري ورواه أبو داود والنسائي .

2 3( الفصل الثاني )3

( 1341 ) ( عن عائشة قالت كلٌ ) بالنصب ويرفع ( ذلك ) إشارة إلى ما ذكر بعده من القصر والإتمام كذا قيل ، والأظهر أنه إشارةٌ إلى ما تقدم من كلام سائل عنها وكل مفعول قوله . ( قد فعل ) أو مبتدأ على حذف العائد أي كل ذلك فعله . ( رسول الله ) وقال الطيبي: [ الا ] شارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدري ، إلا بتفسيره وهو قولها . ( قصر الصلاة وأتم ) أي قصر الرباعية في السفر وأتمها ويمكن حمل الاتمام على موضع الاقامة في السفر ، أو معنى الاتمام على أن القصر إنما هو على الوضع الأوّل ، ولم ينقصه لما ورد أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فبقيت على حالها في السفر وزيدت في الحضر جمعًا بين الأدلة ، فيكون عطف تفسير وقال ابن الملك: وبهذا ذهب الشافعي إلى جواز القصر والإتمام في السفر ، وعند أبي حنيفة لا يجوز الإتمام بل يأثم . ( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) قال ميرك: ورواه الشافعي والبيهقي وفي سنده إبراهيم بن يحيى . اه . فالحديث ضعيفٌ لا يتم به الاستدلال قال ابن حجر: ومما يصرح بعدم الوجوب حديث النسائي والدارقطني وحسن إسناده والبيهقي وصححه عن عائشة قالت: ( خرجت مع رسول الله في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت