فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 6013

حال ( على راحلته نحو المشرق ) ظرف أي يصلي إلى جانب المشرق أو حال أي متوجهًا نحو المشرق أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق ( ويجعل السجود ) أي إيماءه إليه ( أخفض من الركوع ) أي أسفل من إيمائه إلى الركوع ( رواه أبو داود ) وباقي الأربعة وهذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح نقله ميرك عن التصحيح .

3 3( الفصل الثالث )3

( 1347 ) ( عن ابن عمر قال: صلى رسول الله بمنى ) أي في حجة الوداع ( ركعتين ) أي في الفرائض الرباعية ( وأبو بكر بعده ) أي كذلك ( وعمر بعد أبي بكر ) كذلك ( وعثمان ) كذلك ( صدرًا من خلافته ) أي زمانًا أوّلًا منها نحو ست سنين . ( ثم أن عثمان صلى بعد ) أي بعد مضي الصدر الأوّل من خلافته ( أربعًا ) لأنه تأهل بمكة [ على ] ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعاتٍ ، فأنكر الناس عليه فقال أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ذكره ابن الهمام . وفي إنكار الناس عليه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسلام [ لم يكن ] يتم الصلاة في السفر ، وأن القصر عزيمةٌ وإلا فلا وجه للإنكار وأما قول ابن حجرٍ ليبين للناس أن كلًا من القصر والإتمام جائز فمدفوع فإن المبين للجواز ليس إلا النبي وأما قوله وفي وقوع هذا من عثمان متكررًا مع عدم إنكار الصحابة عليه أظهر دليل على أن القصر ، ليس بواجبٍ فمنكرٌ من القول نشأ من قلة اطلاعه ( فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام ) الظاهر أنه عثمان ويحتمل أنه أراد إمامًا يتم . ( صلى أربعًا ) لأنه يجب على المسافر المقتدي أن يتبع إمامه قصر أو أتم ( وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين ) لأنه مسافر والقصر أفضل وأحوط بلا خلاف ( متفق عليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت