فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 6013

أيام ، إلا ومعها محرم ) في هذا الباب لمعارضته لخبرهما أيضًا لا تسافر يومين بل لمسلم يومًا بل صح بريدًا فدل على أن الكل يسمى سفرًا ومن ثمَّ قالت الظاهرية يقصر في قصيره كأن خرج لبستانه ، وحكي عن الشافعي جواز القصر في القصير إذا كان في الخوف لكن علق في الأم القول به على صحة حديث أنه عليه الصلاة والسلام قصر بذي قرد لكن على تقدير صحته واقعة حال تحتمل أن مقصده عليه الصلاة والسلام كان أبعد وعرض له رجوع منها والله أعلم .

( 1352 ) ( وعن البراء ) [ ابن عازب رضي الله تعالى عنه ] ( قال: صحبت رسول الله ثماني عشر سفرًا ، فما رأيته ترك ركعتين ) لعلهما شكر الوضوء أو الاقتصار عليهما في سنة الظهر . ( إذا زاغت الشمس ) أي زاغت ومالت ( قبل الظهر ) ظرف لترك ( رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث غريب ) .

( 1353 ) ( وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه ) لعل تنفله كان رواتب أو كان يتنفل في وقت الوسع ، مع علمه بجواز الترك فيحمل إنكاره السابق على النفل المجرد في الوقت المضيق أو في الموسع على زعم الالتزام في الوظائف حتى حالة السفر ، مع أن الأمر ليس كذلك فإن الله تعالى يكتب للمسافر ثواب ما كان يعمل في الحضر من العبادات ، وكذا المريض والشيخ الضعيف . وإلا فالصلاة خير موضوع ، ومنعها غير مشروع قال تعالى: 16 ( { أرأيت الذي ينهي عبدًا إذا صلى } ) [ العلق 9 10 ] . ( رواه مالك ) أي في الموطأ وفيه مسامحةٌ أيضًا إذ ليس بين مالك ونافع اسناد حتى يقال رواه مالكٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت